تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4144

مساهمون:

ص٤١٤٤
- المحلى جلد : 9 من صفحة 399 سطر 17 إلى صفحة 399 سطر 21 وقالت طائفة : تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات وهو قول الزهري الا في الاستهلال خاصة فإنه يقبل فيه القابلة وحدها ، وقال الحكم بن عتيبة : يقبل في ذلك كله امرأتان وهو قول ابن أبي ليلى . ومالك وأصحابه . وأبى عبيد ، وقالت طائفة : تقبل امرأة واحدة * روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه أجاز شهادة القابلة وحدها ،