- المحلى جلد : 10 من صفحة 275 سطر 10 إلى صفحة 275 سطر 14 * قال أبو محمد : ولو ادعت انها حامل وأنكر الزوج ذلك عرض عليها من القوابل من لا يشك في عدالتهن أربع ولابد فان شهدن بحملها قضى بما يوجبه الحمل وان شهدن بان لا حمل بها بطلت دعواها فلو شهدن بحلمها ثم صح انهن كذبن أو أوهمن قضى عليها برد ما أخذت من الزوج من نفقة وكسوة وبالله تعالى التوفيق
فقه الطب — صفحة 4145
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٤٥