- الشرح الكبير جلد : 12 من صفحة 97 سطر 4 إلى صفحة 98 سطر 1 ( الخامس ) ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيها شهادة امرأة واحدة وعنه لا يقبل فيها أقل من امرأتين . . . وحكي عن أبي حنيفة أيضا أن شهادة النساء المنفردات لا تقبل في الاستهلال لأنها تكون بعد الولادة وخالفه صاحباه وأكثر أهل العلم لأنها تكون حال الولادة فيتعذر حضور الرجال فأشبهت الولادة نفسها وقد روي عن علي انه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال
فقه الطب — صفحة 4142
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٤٢