- المجموع جلد : 18 من صفحة 280 سطر 1 إلى صفحة 280 سطر 11 ( فرع ) فإن طلقها طلاقا بائنا فقال القوابل إن بها حملا فأنفق عليها فبان أنه لا حمل ، أو ولدت ولدا لا يجوز أن يكون منه - فان قلنا إنه يجب عليه أن يدفع إليها نفقة كل يوم بيوم كان له أن يرجع عليها بما دفع إليها من النفقة سواء دفعه بأمر الحاكم أو بغيره أمره ، وسواء شرط أنه نفقة أو أطلق ، لأنه دفع إليها النفقة على أنها واجبة عليه ، وقد بان أنه لا نفقة عليه لها وإن قلنا إنه لا يجب عليه الدفع إلا بعد الوضع نظرت - فإن كان قد دفع إليها بحكم الحاكم - كان له الرجوع ، لأن أوجب عليه الدفع وقد بان أنها لم تكن واجبة عليه ، وان دفعها بغير حكم الحاكم ، فإن كان قد شرط أن ذلك عن نفقتها ان كانت حاملا ، فله أن يرجع عليها لأنه بان أنها ليست بحامل ولا نفقة عليه . وإن دفعها من غير شرط لم يرجع عليها بشئ ، لأن الظاهر أنه تطوع بالإنفاق عليها .
فقه الطب — صفحه 4118
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۴۱۱۸