تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4115

مساهمون:

ص٤١١٥
- المجموع جلد : 5 من صفحة 301 سطر 17 إلى صفحة 301 سطر 22 قال ابن سريج إذا مات امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها واخرج فأطلق ابن سريج المسألة قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وقال بعض أصحابنا ليس هو كما أطلقها ابن سريج بل يعرض على القوابل فإن قلنا هذا الولد إذا اخرج يرجى حياته وهو ان يكون له سنة اشهر فصاعدا شق جوفها وأخرج وإن قلنا لا يرجي بأن يكون له دون ستة اشهر لم يشق لأنه لا معني لانتهاك حرمته فيما لا فائدة فيه قال الماوردي وقول ابن سريج هو قول أبى حيفة وأكثر الفقهاء