تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4116

مساهمون:

ص٤١١٦
- المجموع جلد : 16 من صفحة 281 سطر 13 إلى صفحة 281 سطر 19 ( فرع ) وإن ادعى الزوج أنه وطئها فأنكرت فان كانت ثيبا فالقول قول الزوج مع يمينه ، لأنه لا يمكن اثباته بالبينة ، وان كانت بكرا عرضت على أربع من القوابل ، فان قلن : ان بكارتها قد زالت فالقول قول الزوج مع يمينه ، لأن الظاهر أن البكارة لا تزول الا بالوطء ، وان قلن : ان البكارة باقيه ، فان قال الزوج : انني قد أصبتها وهى ثيب لم يلتفت إلى قوله ، لأن ذلك طعن على البينة ، فثبت عجزه ، وان قال : صدقت كنت قد أصبتها وزالت بكارتها ثم عادت فالقول قول الزوجة ، لأن الظاهر أن البكارة لا تعود