- المجموع جلد : 18 من صفحة 453 سطر 25 إلى صفحة 454 سطر 4 ( فرع ) إذا وجب على المرأة القتل فأدعت أنها حامل قال الشافعي رحمه الله تحبس حتى يتبين أمرها . واختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو سعيد الإصطخري لا تحبس حتى يشهدا أربعة قوابل أنها حبلى ، فإن لم يشهدن بأنها حبلى قتلت في الحال لأن القصاص قد وجب فلا يؤخر بقولها . وقال أكثر أصحابنا تحبس وان لم يشهدن أنها حبلى ، لأن للحمل أمارات ظاهرة يشاهدنها القوابل ، وأمارات خفية لا يعلم ذلك منها الا نفسها ، فوجب حبسها إلى أن يتبين أمرها
فقه الطب — صفحة 4119
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١١٩