- الجوهر النقي جلد : 10 من صفحة 151 سطر 1 إلى صفحة 151 سطر 7 ( باب ما جاء في عددهن أي النساء ) ذكر في آخره ( عن علي أنه كان يجيز شهادة القابلة ) ثم علله ثم قال ( قال اسحق الحنظلي لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ولكن في اسناده خلل وقال الشافعي لو ثبت عن علي صرنا اليه ) - قلت - في المحل لابن حرم قال سفيان الثوري يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الا النساء امرأة واحدة هو قول أبي حنيفة وأصحابه وصح عن ابن عباس وعن عسلي وعن عثمان أميري المؤمنين وابن عمر والحسن البصري والزهري وقال ابن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غير هن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال
فقه الطب — صفحة 4112
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١١٢