- وسائل الشيعة جلد : 16 من صفحة 309 سطر 15 إلى صفحة 310 سطر 18 باب 1 تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وإباحتها عند الضرورة بقدر البلعة 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن مسلم ، عن عبد الرحمان ابن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني جعلني الله فداك لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير قال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه ( ذلك - علل ) من رغبة منه فيما حرم عليهم ( أحل لهم - يه ) ولا زهد فيما أحل لهم ( حرم عليهم - يه ) ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلعة لا غير ذلك ثم قال . . . وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ويذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلا كل شر .
فقه الطب — صفحة 4474
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٤٧٤