تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4472

مساهمون:

ص٤٤٧٢
- من لا يحضره الفقيه جلد : 3 من صفحة 345 سطر 14 إلى صفحة 346 سطر 12 وروى محمد بن عذافر : عن أبيه عن بي جعفر عليه السلام قال : قلت له : " لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد فيما حرمه عليهم ، ولكنه عز وجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال . . . وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر ) ) .
فقه الطب — صفحة 4472 | مركز المعجم الفقهي