- تهذيب الأحكام جلد : 9 من صفحة 128 سطر 2 إلى صفحة 128 سطر 18 ( 553 ) 288 - عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل الله تعالى لهم وأباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال . . . وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا ويذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك ، والخمر لن تزيد شاربها إلا كل شر .
فقه الطب — صفحة 4473
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٤٧٣