- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 240 سطر 3 إلى صفحة 241 سطر 1 قال المفضل : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك عباده وأحل لهم ما سواه من رغبته منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، بأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأحل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال . . . وأما الخمر فإن الله حرمها لفعلها وفسادها ، وقال : مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ، ويذهب بنوره ، ويهدم مروته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محرمه وهو لا يعقل ذلك ، والخمر لا يزداد شاربها إلا شرا )
فقه الطب — صفحة 4477
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٤٧٧