پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 2197

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹۷
- فقه السيد الخوئي جلد : 31 من صفحة 165 سطر 15 إلى صفحة 165 سطر 19 وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز هذا العقد ، لعدم ورود العقد على بيع الخمر ، بل على منفعة البيت فله ان يبيع فيه شيئا آخر . وفي ج 3 فقه المذاهب ص 176 : إجارة الدكان ليباع فيه الخمر ونحوها مما يفسد العقل أو يضر بالبدن فإنها لا تصح