- فقه السيد الخوئي جلد : 6 من صفحة 248 سطر 14 إلى صفحة 249 سطر 1 ومنها ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) واستحسنه جملة ممن تأخر عنه حيث حمل الطائفة الآمرة بالغسل مع الجبيرة على صورة عدم تضرر المواضع الصحيحة من بدنه بالاغتسال والطائفة الثانية الدالة على وجوب التيمم على صورة تضرر المواضع الصحيحة من بدنه بالماء للقطع بان من تضرر باستعمال الماء لا يجب عليه الاغتسال هذا . ولا يمكن المساعدة على ذلك أيضا لأنه ليس من الجمع العرفي بين المتعارضين وذلك لأن السؤال في الطائفة الأمرة بالتيمم إنما هو عن الجريح ومن به قرح أو جراحة لا عمن تضرر بدنه غير الجريح باستعمال الماء وظاهر الجواب حينئذ ان من لم يتمكن من استعمال الماء من جهة الجراحة في بدنه يتيمم لا ان من لم يتمكن من استعماله لأجل الحمى أو لتضرر المواضع السليمة من بدنه يجب عليه التيمم وهذا دقيق
فقه الطب — صفحة 2196
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢١٩٦