تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2200

مساهمون:

ص٢٢٠٠
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 1 من صفحة 291 سطر 10 إلى صفحة 291 سطر 16 وأما روايات النضوخ فلم يعلم ما المراد منها وأن حرمتها أو نجاستها هل هو لأجل نفس الغليان بدون وصف الاسكار أو كان الأمر باذهاب الثلثين منه أو الأمر باهراقه في البالوعة لأجل حصول الاسكار له بمجرد الغليان بدون ذهاب الثلثين منه بواسطة جعل بعض المواد في ماء التمر أو لأجل فساده وإضراره بالبدن بمجرد الغليان بدون ذهاب ثلثيه فلذا أمر باهراقه في البالوعة لأنه من البعيد عدم علم نسائه بنجاسته قبل ذهاب ثلثيه وكذا عدم علمهن بحرمته فإنه على تقدير طهارته وحرمته لا مانع من استعماله في غير الشرب وان كان شربه محرما فيحتمل ما ذكرناه من كون شربه قبل ذهاب ثلثيه مضرا للبدن .