- فقه السيد الخوئي جلد : 5 من صفحة 237 سطر 3 إلى صفحة 237 سطر 7 ثم انا إذا قلنا باعتبار رواية أبي الورد إما من جهة انجبارها بعمل الأصحاب واما من جهة وقوع حماد بن عثمان في سندها واما من جهة كون الرجل ممدوحا أو لغير ذلك من الوجوه لابد من أن يعمم الحكم أعني جواز المسح على الخفين إلى ما إذا ترتب الضرر من المسح على البشرة على ما هو أعظم وأهم من الرجلين كالبدن إذا استلزم مسحهما طرو الحمى على بدنه
فقه الطب — صفحة 2195
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢١٩٥