- جواهر الكلام جلد : 41 من صفحة 669 سطر 14 إلى صفحة 670 سطر 2 المسألة ( التاسعة ) : ( من به سلعة ) مثلا أي عقدة تكون في الرأس أو البدن ( إذا أمر ) من كانت فيه وهو بالغ كامل ( بقطعها ) اتفق أنه ( مات ) بذلك ( فلا دية له على القاطع ) للأصل وللاحسان إلا أن يكون قطعها مما يقتل غالبا ويعلم به القاطع ،
فقه الطب — صفحة 2169
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢١٦٩