تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1886

مساهمون:

ص١٨٨٦
- بحار الأنوار جلد : 80 من صفحة 258 سطر 6 إلى صفحة 258 سطر 13 قال في المنتهى : لا بأس أن يصلي الإنسان وعلى ثوب شيء من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة . ويؤيده ما رواه الشيخ ( في الصحيح عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع يجوز . فإنه وإن فرض المسئلة في شعر الإنسان نفسه ، لكن استشهاده بالخبر يعطي العموم ، وقد صرح بذلك بعض المتأخرين ونسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الإنسان وغيره إلى بعض الأصحاب .