- بحار الأنوار جلد : 78 من صفحة 290 سطر 11 إلى صفحة 290 سطر 19 وعليك بأداء الأمانة فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من غسل ميتا مؤمنا فادى إليه الأمانة غفر له ، قيل : وكيف يؤدي الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى . فإذا فرغت من الغسلة الثالثة ، فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليه ثوبا ينشف به الماء عنه ، ولا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها ، أو في حفيرة . ولا تقلمن أظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في أكفانه
فقه الطب — صفحة 1883
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٨٣