- الشرايع جلد : 4 من صفحة 287 سطر 15 إلى صفحة 288 سطر 5 وتبين هذه الجملة بمسائل : الأولى : الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا ، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي ، أو بالغا لم يأذن . ولو كان الطبيب عارفا ، وأذن له المريض في العلاج ، فآل إلى التلف ، قيل : لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن ، لأنه فعل سائغ شرعا ، وقيل : يضمن لمباشرته الإتلاف ، وهو أشبه . فإن قلنا لا يضمن ، فلا بحث . وإن قلنا يضمن ، فهو يضمن في ماله . وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم ، لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو ضامن ، ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه . فلو لم يشرع الإبراء ، تعذر العلاج ، وقيل : لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته .
فقه الطب — صفحة 3428
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٢٨