تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3426

مساهمون:

ص٣٤٢٦
- السرائر جلد : 3 من صفحة 373 سطر 7 إلى صفحة 373 سطر 14 ومن تطبب ، أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه ، أو صاحب الدابة ، وإلا فهو ضامن إذا هلك بفعله شيء من ذلك . هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ ، أو مجنونا ، فأما إذا كان عاقلا مكلفا ، فأمر الطبيب بفعل شيء ، ففعله على ما أمره به ، فلا يضمن الطبيب ، سواء أخذ البراءة من الولي ، أو لم يأخذ ، والدليل على ما قلناه ، إن الأصل براءة الذمة ، والولي لا يكون إلا لغير المكلف . فأما إذا جنى على شيء لم يؤمر بقطعه ، ولا بفعله ، فهو ضامن ، سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذها .