- شرائع الإسلام جلد : 2 من صفحة 162 سطر 8 إلى صفحة 162 سطر 11 الخامسة : إذا أفسد الصانع ، ضمن . ولو كان حاذقا ، كالقصار يحرق الثوب أو يخرق ، أو الحجام يجني في حجامته ، أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان . وكذا البيطار ، مثل أن يحيف على الحافر أو يفصد فيقتل ، أو يجني ما يضر الدابة ، ولو احتاط واجتهد
فقه الطب — صفحة 3427
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٢٧