- كافي الحلبي من صفحة 372 سطر 4 إلى صفحة 372 سطر 6 2 - ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيه دواءا أو يقطع له عضوا معالجا أو يعالج له دابة ولا يبرأ إليه أو إلى وليه من تبعة ذلك ، فإنه يضمن جميع ما يحدث عنه فعله من موت أو فساد عضو أو نقص ، وإن برء إليه لم يضمن .
فقه الطب — صفحة 3422
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٢٢