تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3420

مساهمون:

ص٣٤٢٠
- وسائل الشيعة جلد : 19 من صفحة 194 سطر 14 إلى صفحة 195 سطر 6 24 باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة وكذا الختان وضمان شاهد الزور 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص وغيره .