- المقنعة من صفحة 734 سطر 18 إلى صفحة 735 سطر 2 أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت ، وكعلاج الطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك ، أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه ، وهو لم يقصد إلى إتلافه ، بل قصد على حكم العادة إلى نفعه ، وما أشبه ذلك
فقه الطب — صفحة 3421
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٢١