- تحرير الأحكام جلد : 1 من صفحة 255 سطر 10 إلى صفحة 255 سطر 16 / ط / يجوز أن يستأجر كحالا يكحل عينه ويفتقر إلى تقديره بالمدة لا العمل ولابد من ذكر المرة في كل يوم أو المرتين ولو قدره بالبئر لم يجز إلا على وجه الجعالة والكحل على العليل ولو شرطه على الكحال جاز أما الخيوط فعلى الخياط وكذا المداد والأقلام على الناسخ لا المستأجر ولو استأجره لبناء حائط وشرط الأجر على الصانع فالوجه الجواز والصبغ على الصباغ واللبن على المرضعة وإذا استأجره مدة فكحله فيها ولم تبرأ عينه استحق الأجرة ولو برأت عينه في أثناء المدة انفسخت الإجارة في الباقي وكذا لو مات ولو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض استحق الكحال الأجر بمضي المدة أما لو قال أهل الطب إن الكحل يضره فحكمه حكم البئر ويجوز استيجار الطبيب للمداواة والحكم فيه كالكحل ولو اشترط المريض الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز ولو استأجره لقلع ضرسه جاز فإن برأ قبل القلع انفسخت الإجارة ولو لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر عليه وعليه الأجرة إذا مضت مدة العمل
فقه الطب — صفحة 3370
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٧٠