- إيضاح الفوائد جلد : 2 من صفحة 264 سطر 1 إلى صفحة 264 سطر 14 [ الختان والمداواة وقطع السلع والحجامة على كراهة أجره مع الشرط وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين والكحل على المريض ويجوز اشتراطه على الأجير ، والأقرب جواز اشتراط الآجر على البناء ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر ، ولو برء في الأثناء انفسخ العقد في الباقي فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجره بمضي المدة ، ولو جعل له عن البرء صح ] العوض فلا يكون في مقابلة عوض لكن هنا كذلك لأنه قد تعين عليه فلا تصح الإجارة ومع عدمه يجوز لوجود المقتضي وانتفاء المانع ( أما الأول ) فلأنه فعل مقصود ( وأما الثاني ) فلأنه لا مانع إلا وجوبه على الكفاية ولا يصلح للمانعية لأن جميع الصنايع واجبة على الكفاية فإن كلما تنتظم أمر النوع واجب على الكفاية ( والحق عندي ) أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف به أخذ الأجرة عليه والذي على الكفاية فإن كان لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يترك الوجوب به لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه عبادة محضة وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين حصر غرض الآمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص وما يفعل بالعوض لا لذلك فلا يصح وغير ذلك يجوز أخذ الأجر عليه إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن
فقه الطب — صفحة 3373
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٧٣