تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3351

مساهمون:

ص٣٣٥١
- المحلى جلد : 10 من صفحة 74 سطر 26 إلى صفحة 75 سطر 7 1911 - مسأله ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ولا أن تصل في شعرها شيئا أصلا لا من شعرها ولا من شعر انسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك ، وهو من الكبائر ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا أن تنتف الشعر من وجهها ولا أن تشم بالنقش والكحل أو غيره شيئا من جسدها فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك * برهان ذلك ما رويناه من طريق أحمد ابن شعيب أنا محمد بن موسى الجرشى نا أبو داود - هو الطيالسي - نا همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن خلاس عن علي ( ( قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى : ( وقد فصل لكم حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )