تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3349

مساهمون:

ص٣٣٤٩
- جواهر الكلام جلد : 19 من صفحة 236 سطر 6 إلى صفحة 236 سطر 13 ( وليس على النساء حلق ) لا تعيينا ولا تخييرا بلا خلاف أجده ، بل عن التحرير والمنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد قول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي ( عليه السلام ) : " ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - : ولا استلام الحجر ولا الحلق " والصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : " ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير " بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل عن المختلف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد المرتضوي " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها " أي في الإحلال لا مطلقا ، فإن الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر