تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3354

مساهمون:

ص٣٣٥٤
- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 457 سطر 4 إلى صفحة 457 سطر 8 ( مسألة ) ( والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة والأنملة رأس الإصبع من المفصل الأعلى والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق بغير خلاف ) قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العلم لأن الحلق في حقهن مثلة وقد روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير " رواه أبو داود ، وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها رواه الترمذي