- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 208 سطر 27 إلى صفحة 208 سطر 30 فروع الأول المرأة ليس عليها حلق إجماعا ويجزيها من التقصير قدر الأنملة روى الجمهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير وعن علي عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق المرأة رأسها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقصر المرأة من شعرها لمنعها مقدار الأنملة ولأن الحلق في حقهن مثله فلا يكون مشروعا
فقه الطب — صفحة 3347
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٤٧