- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 462 سطر 20 إلى صفحة 462 سطر الرابع : في بيع العلق التي ينتفع بها كالتي توضع على وجه صاحب الكلف فتمص الدم والديدان الني تجعل في الشص للصيد تردد من حيث النفع الحاصل بها وكونها من الحشرات التي ينتفع بها إلا نادرا فأشبهت ما لا مانع فيه .
فقه الطب — صفحه 3323
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۳۳۲۳