تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1802

مساهمون:

ص١٨٠٢
- المحلى جلد : 7 من صفحة 248 سطر 2 إلى صفحة 248 سطر 19 وقال أبو حنيفة : ان قلم المحرم أظفار أربع أصابع أربع أصابع من كل يدمن يديه ، ومن كل رجل من رجليه فعليه اطعام ما شاء ، فان قلم أظفار كف واحدة فقط أو رجل واحدة فقط فعليه دم * وقال محمد بن الحسن : إن قلم خمسة أظفار من يد واحدة أو من رجل واحدة أو من يدين أو من رجلين أو من يديه ورجليه معا فعليه دم ، فان قلم أربعة أظفار كذلك فعليه إطعام ، وقال أبو يوسف : كقول أبي حنيفة إلا أنه قال : يطعم عن كل ظفر نصف صاع ، وقال زفر . والحسن بن زياد : ان قلم ثلاثة أظفار من يد واحدة أو من رجل واحدة أو من يدين ورجل أو من رجلين ويد فعليه دم ، فان قلم أقل فعليه أن يطعم عن كل أصبع نصف صاع ، وقال الطحاوي : لا شئ عليه حتى يقلم جميع أظفار يديه ورجليه فتجب عليه الفدية ، وقال مالك : من قلم أظفاره ما يميط به عن نفسه أذى فالفدية المذكورة في حلق الرأس عليه ، وقال الشافعي : من قلم ظفرا واحدا فليطعم مدا فان قلم ظفرين فمدين فان قلم ثلاثة أظفار فعليه دم ، فاعجبوا لهذه الأقوال الشنيعة التي لاحظ لها في شئ من وجوه الصواب ولا نعلم أحدا قالها قبلهم : وقد ذكرنا عن ابن عباس آنفا لا بأس على المحرم إذا انكسر ظفره أن يطرحه عنه وأن يميط عن نفسه الأذى وهو قول عكرمة . وإبراهيم النخعي . ومجاهد . وسعيد بن جبير . وسعيد بن المسيب . وحماد بن أبي سليمان ليس منهم أحد جعل في ذلك شيئا * وعن عطاء ان قص أظفاره لأذى به فلا شيء عليه فان قصها لغير أذى فعليه دم وعنه وعن الحسن ان قلم ظفره المنكسر فلا شيء عليه فان قلمه من غير أن ينكسر فعليه دم ، وعن الشعبي ان نزع المحرم ضرسه فعليه دم *
فقه الطب — صفحة 1802 | مركز المعجم الفقهي