- المحلى جلد : 7 من صفحة 246 سطر 18 إلى صفحة 246 سطر 28 891 - مسألة - وجائز للمحرم دخول الحمام والتدلك وغسل رأسه بالطين . والخطمى . والاكتحال . والتسويك . والنظر في المرآة . وشم الريحان . وغسل ثيابه . وقص أظفاره وشاربه ونتف إبطه والتنور ، ولا حرج في شئ من ذلك ولا شئ عليه فيه لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن . ولا سنة ، ومدعى الإجماع في شئ من ذلك كاذب على جميع الأمة قائل ما لا علم به ، ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعا في الدين لم يأذن به الله تعالى * وقد اختلف السلف في هذا * روينا من طريق أيوب السختياني عن عكرمة ان ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال : ان الله تعالى لا يصنع بوسخ المحرم شيئا وأنه قال : المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه وان انكسر ظفره طرحه ، أميطوا عنكم الأذى ( 2 ) ان الله لا يصنع بأذاكم شيئا ، وأنه كان لا يرى بشم الريحان للمحرم بأسا ، وان يقطع ظفره إذا انكسر ، ويقلع ضرسه إذا آذاه *
فقه الطب — صفحة 1800
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٠٠