- بحار الأنوار جلد : 57 من صفحة 339 سطر 4 إلى صفحة 339 سطر 15 18 - ومنه : عن العباس بن محمد ( 2 ) بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن محمد بن يوسف الخلال ( 3 ) عن محمد بن خليل المحرمي ، عن عبد الله بن بكر المسمعي ( 4 ) عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : سأل عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وآله فقال : من ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال صلى الله عليه وآله : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه - الخبر ( 5 ) - . بيان : في القاموس : نزع أباه وإليه : أشبهه . وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالسبق الغلبة ليوافق خبر أبي بصير ، أو العلو ليطابق رواية ثوبان وغيره ، ويمكن كون كل منها سببا لذلك . أقول : مضامين تلك الأخبار مروية من طرق العامة أيضا وفي كتبهم ، ورووا أيضا أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الولد فقال : ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله تعالى . وقال بعضهم : معنى العلو الغلبة على الاخر ، ومعنى السبق الخروج أولا ،
فقه الطب — صفحة 3186
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣١٨٦