تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3141

مساهمون:

ص٣١٤١
- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 251 سطر 29 إلى صفحة 251 سطر 35 ومنها البول أمام الغسل إذا كانت الجنابة بالإنزال كما أن من سنن الجنابة بالإنزال البول بعده تحرزا عن أن يبقى المني في المجرى فيورث المرض فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ترك البول على أثر الجنابة أوشك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له ويدل على كونه من سنن الغسل صحيحة أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليها السلام عن غسل الجنابة قال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء [ الخ ] ورواية أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب عليه السلام إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل وفائدته عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقية المني إذ لولا البول لكان البلل الخارج بحكم المني كما يدل على كلا الحكمين جملة من الأخبار التي سنذكرها في المسألة الأولى من المسائل الثلث الآتية [ انش‍ ]