تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3140

مساهمون:

ص٣١٤٠
- جواهر الكلام جلد : 3 من صفحة 111 سطر 11 إلى صفحة 111 سطر 17 وأما الصحيحة المتقدمة فهي مع كون الأمر فيها بالجملة الخبرية غير صريحة ، لورودها في سياق الأمر المستحب ، مضافا إلى عدم صلاحيتها للاستدلال لما يظهر من بعض العبارات المتقدمة ، إذ لم تقيد بالقدرة على البول ، وقد يشعر بالاستحباب النبوي أيضا " من ترك البول على أثر الجنابة أوشك تردد بقية الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له " ومما عرفت يظهر لك ضعف الظن بإجماع الغنية ، على أنه منقول على وجوب البول والاجتهاد فيه ثم الاستبراء من البول ، مع أن ما سمعت من عبارات الأصحاب تشهد بخلافه .