- المغني جلد : 3 من صفحة 45 سطر 13 إلى صفحة 46 سطر 3 ( فصل ) قال إسحاق بن منصور قلت لاحمد الصائم يمضغ العلك قال لا ، قال أصحابنا العلك ضربان ( أحدهما ) ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء الذي إذا مضغه يتحلل فلا يجوز مضغه الا أن لا يبلع ريقه فان فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به كما لو تعمد أكله ( والثاني ) العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي فهذا يكره مضغه ولا يحرم وممن كره الشعبي والنخعي ومحمد بن علي وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وذلك لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش
فقه الطب — صفحة 2989
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٨٩