- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 72 سطر 11 إلى صفحة 73 سطر 6 ( مسئلة ) ( ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه اجزاء ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه اجزاء الا ان لا يبلع ريقه وان وجد طعمه في حلقه افطر ) المنقول عن أحمد رحمه الله كراهة مضغ العلك قال إسحاق بن منصور قلت لاحمد الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا وقال أصحابنا العلك ضربان ( أحدهما ) ما يتحلل منه اجزاء وهو الرديء الذي يتحلل بالمضغ فلا يجوز مضغه الا ان لا يبلع ريقه فان فعل فنزل إلى حلقه منه شيء افطر به كما لو تعمد اكله ( والثاني ) القوي الذي يصلب بالمضغ فهذا يكره مضغه ولا يحرم ، وممن كرهه الشبعي والنخعي ومحمد بن علي والشافعي وأصحاب الرأي ، وذلك لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش ،
فقه الطب — صفحة 2992
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٩٢