- المغني جلد : 1 من صفحة 17 سطر 3 إلى صفحة 17 سطر 6 ( فصل ) ولا تكره الطهارة بالماء المشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني ولا أكرهه إلا من جهة الطب ( 1 ) لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس فقال " لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص " واختاره أبو الحسن التميمي
فقه الطب — صفحة 2986
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٨٦