پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 942

پدیدآورندگان:

ص۹۴۲
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 258 سطر 19 إلى صفحة 258 سطر 20 مسئلة أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم إذا تطيب عامدا وجب عليه دم لأنه طرفه بمحظور فلزمه الدم كما لو ترفه بحلق شعره أو تقليم أظفاره