تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 940

مساهمون:

ص٩٤٠
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 240 سطر 25 إلى صفحة 240 سطر 27 مسئلة قد بينا أنه لا يجوز له يقلم الأظفار فمن قلم أظفار أوجب عليه أن يتصدق مد من طعام على ما قلناه فإن أفتاه غيره فقلم المستفتي ظفره فأدماه وجب على المفتي دم لأنه سبب في الجناية فكانت العقوبة عليه عايده ويؤيده رواية إسحق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويريد إحرامه ففعل قال عليه دم