تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 941

مساهمون:

ص٩٤١
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 258 سطر 9 إلى صفحة 258 سطر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زراره بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكله طعاما لا ينيبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ولأن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة فكان من محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم ولقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأن الكفارة عقوبة فتستدعي ذنبا ولا ذنب مع النسيان احتج المخالف بأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد والجواب المنع من ثبوت الحكم في حلق الشعر وتقليم الأظفار أيضا على ما يأتي سلمنا لكن حلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد إتلاف لا يمكن تلافيه بخلاف صورة النزاع فإنه ترفه يمكن إزالته فتفرقا
فقه الطب — صفحة 941 | مركز المعجم الفقهي