- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 239 سطر 33 إلى صفحة 240 سطر 9 مسئلة أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاخبار لأنه إزالة حو يترفه به فحرم كإزالة الشعر لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال وإن كانت قلت إن رجلا أفناه بأن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم إذا ثبت هذا فإن احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكنه إلا بقص أظفاره جاز له ذلك ووجبت الفدية وقال بعض الجمهور لا فدية عليه لنا أنه أزال مانع إزالته لضرورة في غير فكان كما لو حلق رأسه لضرورة القمل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيء منها إن استطاع فإن كانت يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضته من طعام فروع الأول لو أزال بعد الظفر تعلق به ما يتعلق بالظفر جميعه الثاني لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه ويؤمله فكان له إزالته كالشعر النابت عينه والصيد الصائل عليه وهل تجب الفدية أم لا فيه تردد ينشأ من أن الأصل براءة الذمة وشابهة للصيد الصايل ومن الرواية التي رواها ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظافيره إلى أن ينكسر بعضها فتؤذيه قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها ولتطعم مكان كل ظفر قبضته من طعام الثالث لو قص المكسور خاصة لم يكن عليه شيء عند قوم على ما تقدم من التردد ولو أزال منه ما بقي مما ينكسر ضمنه بما يضمن به الظفر لأنه لو أزال بعض الظفر ابتداء من غير علة وجب عليه ضمانه فكذا لو أزال تبعا الرابع لو قلم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه بل حققه أو أحذ بعضه فعليه الفدية لأنه بعض من جملة مضمونة إذا ثبت هذا فإنه يضمنه بما يضمن الظفر وكذا لو أخذ بعض شعره فإنه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها
فقه الطب — صفحة 939
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٣٩