تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 171 سطر 6 إلى صفحة 171 سطر 11 ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل أو يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحى عنهن وعن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنى نساؤنا فأفيض بهن بليل قال نعم يريد أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم فقال افض بليل ولا تفض بهن حتى يقف بهن يجمع ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظما فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعن بين الصفا والمروة ثم يرجض إلى البيت فيطفن سبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن
فقه الطب — صفحة 930 | مركز المعجم الفقهي