- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 201 سطر 23 إلى صفحة 201 سطر 26 مسئلة لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره ولا يحرم ذلك أيضا بل هو جايز وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي إنه مكروه وقال أحمد واسحق يحرم عليه لنا انه لا يحرم عليه الوطي والطيب واللباس فكذلك حلق الشعر وتقليم الأظفار
فقه الطب — صفحة 931
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٣١