تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 929

مساهمون:

ص٩٢٩
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 159 سطر 24 إلى صفحة 159 سطر 29 مسئلة ويستحب أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الطلي والاغتسال والتنظيف بإزالة الشعر والدعاء والاشتراط لما تقدم من الأحاديث وأما رواية أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إنا قد أطلنا ونتفنا وقلم أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال لا تطل ولا تنف ولا تحرك شيئا فإنه محمولة على من كان حجة مفردة دون المتمتع لأن المفرد لا يجوز له شيئا من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر إنا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون قال الشيخ رحمه الله مسئلة ويستحب أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلي الفريضيين لما تقدم في حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يجوز أن يحرم بقية نهاره أو أي وقت شاء بعد أن يعلم أن يلحق عرفات ثم يفعل ما فعل عند الإحرام الأول من الغسل والتنظيف وأخذ شارب وقلم الأظفار وغير ذلك