- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 156 سطر 3 إلى صفحة 156 سطر 9 مسئلة وأدنى في التقصير أن يقصر شيئا من شعره ولو كان يسيرا وأقله ثلث شعران لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزيا ولما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن متمتع قص أظفاره وأخذ من شعره ينتقص قال لا بأس هذا اختيار علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة الرفع وقال مالك يقصر من جميع شعر رأسه ويحلقه اجمع وبه قال أحمد في إحدي الروايتين وفي الأخرى مثل ما قلناه لنا ما تقدم احتج مالك بقوله تعالى محلقين رؤسكم هو ؟ قام ؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق جميع شعر رأسه ولأنه نسك يتعلق بالرأس فوجب استيعابه به كالمسح والجواب عن الأول يمنع عموم الحلق وإن كان عاما بالنسبة إلى أشخاص الناس أما بالنسبة إلى شعر الرأس فلا سلمنا لكن يمنع مساواة التقصير له والعطف لا يدل عليه وفعل النبي صلى الله عليه وآله مسلم لأنه بنى الحلق في الحج والأصل في القياس ممنوع وقد تقدم
فقه الطب — صفحة 927
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٢٧