تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 925

مساهمون:

ص٩٢٥
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 152 سطر 6 إلى صفحة 152 سطر 10 إذا عرفت هذا فلو أخل بشوط أو ما زاد وجب عليه الإتيان فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي لأن المولاة لا يجب فيه ولا نعلم فيه خلافا فإذا عرفت هذا فلو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصر أو قلم أظفاره وكان عليه دم بقرة وإتمام السعي رواه الشيخ عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى حين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله فهو يري أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي تحفظ إنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق وما فقلت دم إذا قال بقرة قال وإن كان لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليبتدي السعي حتى يكلمه سبعة أشواط ثم يرق دم بقرة