تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 899

مساهمون:

ص٨٩٩
- مختلف الشيعة جلد : 1 من صفحة 42 سطر 11 إلى صفحة 42 سطر 16 مسئلة المشهور أنه يستحب تليين أصابع الميت برفق فإن تصعب تركت على حالها ذكره الشيخان ( رم ) وابن إدريس وقال ابن أبي عقيل لا تغمز له مفصلا بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام وقد قيل في خبر شاذ عنهم أنه تلين مفاصله فإن كان مراد ابن أبي عقيل ( ره ) المنع في تليين المفاصل عاما حتى الأصابع فهو ممنوع لما رواه عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها احتج ابن أبي عقيل بما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره أن يقص للميت ظفر أو شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل والجواب أنه محمول على كراهية ذلك بعد الغسل فإن الشيخ ( ره ) قال يكره بعد الغسل تليين المفصل
فقه الطب — صفحة 899 | مركز المعجم الفقهي